المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٤٢

المصنف

الجزء الحادي والعشرون - باب [38]: في أجرة النّسّاج وما يجوز له وما يلزمه وما يثبت

مسألة:

من

641

من جوابات المسلمين؛ ولا يجوز شراء القصيّة (1) من عند النساج؛ كان حريرًا أو قطنًا أو كتانًا، إذا عرفت أنها من ثوب فلان، وإذا لم يعرف ذلك، وغاب عنك

عمله؛ فجائز شراء أو عطية، والله أعلم).

مسألة:

يجبر أن (4) يعمل

وإذا كانت (3) المقاطعة على النسج على شيء ثابت؛ فإنّه له، إلّا أن يقول العدول: إنّ ذلك الغزل لا يعتمل من (5) تقطيعه؛ فإنّي لا أرى

عليه عمله.

مسألة:

وعن النساج؛ إذا طرح إليه رجل سَدَاةً، وقاطعه (6) على عملها مقاطعة ثابتة؛

فقيل: لا يستحق الكراء، حتى يعمل.

(1) جاء في اللسان: القَصِيَّةُ من الإبل الكريمة المُوَدَّعة التي لا تُجْهَد في حَلَب ولا حَمْل. والقصايا خيار الإبل، واحدتها قَصِيَّة.

ابن منظور، لسان العرب مادة: قصا، ج 5 15، ص 183.

ولم أجد لها ذكرًا في كتب الفقه إلا ما ورد في المصنف ومنهج الطالبين وجوهر النظام للسالمي، باسم «قصية النساج». ويبدو أن معناها ما يقصه النساج من قطع الأقمشة التي يستلمها من الناس لخياطة ألبستهم، إذ تتجمع لديه منها بقايا معتبرة تصلح لاستعمالات عديدة، ويمكنه أن يبيعها لمن له حاجة بها. والله أعلم. (باجو) (2) «مسألة: من جوابات المسلمين .... أو عطية، والله أعلم تأخرت في ب إلى نهاية هذا الباب.

(3) في أ «كان».

(4) في ب «أنه». (5) في أ «على».

(6) في أ «أو قاطعه».