الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٤٨المصنف
الجزء الحادي والعشرون - باب [41]: في الإجارة في البناء واللبن
647
مسألة:
وإن انشق البناء قبل أن يذرعه (1)، ونقضه ويعمله المكتري؛ فعليه ردّ الشقوق. فإن انشق اللين؛ فعليه بدله.
مسألة:
في قبض اللبن؛ فقبضُ اللبن أن يعده الذي لبنه على ربّ المال، ولا يحتج بعيب (2) فيه في الوقت؛ قال: فعندي؛ أنّه قبض. فإن ذهب؛ فمن مال المقاضي. قيل: فيكون عدده وهو رطب؛ قبض ثمنه، أم حتى ييبس؟
قال: إذا قبضه وهو رطب (3)؛ كان عندي قبضا، وكان على المقاضي أن يقبضه،
في حين ذلك خوف الآفات والمعارضات لهلاكه.
مسألة:
فإن قاضاه؛ يبني له دور بستانه، وهو معروف طول بسطه، في عرض ذراع؛ فبنى منه شيئًا، ثم هدمه الغيث (4)؟
قال: يذهب من الأجير، ولا يستحق أجرًا)؛ حتى يأتي بكمال ما قاطعه عليه.
مسألة:
فإن قاطعه
يبني فرجة
فرجة معروفة (6) في رفع ثلاثة أعراق، ولم يحدّ له العروق
(1) في أ «يدرعه».
في ب «بعبث».
(3) «قبض ثمنه، أم حتى ييبس؟ قال: إذا قبضه وهو رطب» ناقصة من أ.
(4) في ب «غيث».
(5) في أ «أجر». (6) زيادة من ب.