المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٤٨

المصنف

الجزء الحادي والعشرون - باب [41]: في الإجارة في البناء واللبن

647

مسألة:

وإن انشق البناء قبل أن يذرعه (1)، ونقضه ويعمله المكتري؛ فعليه ردّ الشقوق. فإن انشق اللين؛ فعليه بدله.

مسألة:

في قبض اللبن؛ فقبضُ اللبن أن يعده الذي لبنه على ربّ المال، ولا يحتج بعيب (2) فيه في الوقت؛ قال: فعندي؛ أنّه قبض. فإن ذهب؛ فمن مال المقاضي. قيل: فيكون عدده وهو رطب؛ قبض ثمنه، أم حتى ييبس؟

قال: إذا قبضه وهو رطب (3)؛ كان عندي قبضا، وكان على المقاضي أن يقبضه،

في حين ذلك خوف الآفات والمعارضات لهلاكه.

مسألة:

فإن قاضاه؛ يبني له دور بستانه، وهو معروف طول بسطه، في عرض ذراع؛ فبنى منه شيئًا، ثم هدمه الغيث (4)؟

قال: يذهب من الأجير، ولا يستحق أجرًا)؛ حتى يأتي بكمال ما قاطعه عليه.

مسألة:

فإن قاطعه

يبني فرجة

فرجة معروفة (6) في رفع ثلاثة أعراق، ولم يحدّ له العروق

(1) في أ «يدرعه».

في ب «بعبث».

(3) «قبض ثمنه، أم حتى ييبس؟ قال: إذا قبضه وهو رطب» ناقصة من أ.

(4) في ب «غيث».

(5) في أ «أجر». (6) زيادة من ب.