المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٤٩

648

المصنف

المجلد الثاني عشر

بالذرع، ثم هدمه الغيث أو (1) غيره. قال: هذه (2) مقاطعة مجهولة، وللأجير أجر مثله فيما عمل، أو ذراع أو أقلّ. فإن كان العرق طوله معروفًا، وعرضه معروفًا، بكراء معروف؛ ثبت ولا رجعة له.

قال أبو عبد الله: إذا قاضاه على بناء موضع يعرفانه (3) جميعًا، على أن يبني له كذا وكذا ذراعًا بدرهم؛ فبنى منه ما بنى، ثم هدمه الغيث (4)؛ فوجد أصل ما كان انهدم)، ولم يخف موضعه؛ فإن له أجر ما عمل.

وإن لم يكونا عرفا ما تقاضيا (عليه؛ إذا كانا تشارطا على ذرع معروف، فليذرعوا) بذراع وسط، ثم يعطيه كراء ما عمل من ذراع.

ولو انهدم، ولم يوجد موضعه، ودثر؟ فعلى صاحب الأصل للطّيان يمين بالله ما يعلم ما بنى له؛ إن لم يكن مع

الطيان بينة.

مسألة:

رجل أجر رجلا يبني له بيتًا، وحدّ له (8) طول الجدار، ورفعه، فزاد الباني على رفعه أو عرضه أو طوله (9) قليلًا أو كثيرًا، من غير اعتماد، أو باعتماد (10) هل يسعه؟ ويجوز لمن قاطعه إن كان وصيَّا أن يتاممه (11)؟

في ب «و». أ «هذا».

في أ «بعرفانه». (4) في ب «السيل».

أ. من

(5) ناقصة

في ب

«تقاضا».

في ب «فليذارعوه».

(8) في ب «عليه».

(9) في ب «فزاد الباني على طوله أو عرضه ورفعه».

في

أ «اعتماد».

«تيامه».