المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٥٢

المصنف

الجزء الحادي والعشرون - باب [42]: الإجارة في المجهول، وإجارة الشطط

مسألة:

رجل قال لآخر: اطلع هذه النخلة جدها لي؛ قال: لا أطلعها إلّا بالنصف،

قال: اطلع. قال (1): فلما جدها؛ قال: لك أجر (2) المثل.

قال: إن كان يجد غيره، ويجد المكنة كان له ذلك وإن كان لا يجد مثله؛

فلا يلزمه إلّا عناء المثل.

فإن قال: اطلع

مسألة:

هذا البيت ولك مائة قطعة؛ فطلعه (3)؛ قال: إن كان له حاجة

واضطر إليه؛ كان له ما وافقه عليه.

وإن لم تكن له (4) حاجة، إلّا على سبيل اللهو؛ فلا يلزمه له غير عنائه.

وإن قال له: إن أخرجت لي من رأسي قملة؛ فلك دينار؛ فإن كان على حد الخطار)، أن ليس في رأسه قملة، وإنّما هي مخاطرة؛ والأذى في رأسه؛

فهذا خطار.

(1) زيادة من ب.

(2) في أ «أجرة».

(3) ناقصة من ب.

(4) ناقصة من ب.

(0)

«فإن كان على حد الخطار، أن ليس في رأسه قملة»، تكررت مرتين.