المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٥١

650

المصنف

المجلد الثاني عشر

انتقى ما وجدته والى

بدو الا ولعمرانية

باب [42]

(1) ..

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ سات الإجارة في المجهول، وإجارة الشطط

صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارت اے

فيمن قال لرجل اعمل لي في تزويج فلانة، أو شراء مال فلانة (2)، ولك علي كذا قال جائز لهما، وهذا من الكراء والإجارات. فإذا استعمله؛ جاز له أن يسلم الإجارة.

قلت: فإن قال له: اكتب لي صحا

في تزويج فلانة؟

قال: وهذا جائز.

مسألة:

سعيد بن محرز فيمن تنكسر سفينته؛ فيذهب ماله في البحر؛

فقال: من استخرج شيئًا من المال؛ فهو له، فاستخرج منه ما منه ما استخرج، ثم

رجع؛ قال: يعطى المستخرج أجر (4) مثله.

فإن قال: من استخرج شيئًا؛ فله نصفه؛ فعليه ما شرط على نفسه.

(1) في أ «والإجارة والشطط».

أ «فلان».

(3) في أ «استجرج».

(4) ناقصة من أ.