المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٥٤

الجزء الحادي والعشرون

المصنف

653

انتهى ما وجدتر و الى

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحل

باب [3]

(3) في الإجارة على إتيان المال و) حماله و) توصيله

صلح بن مبارک بن مسعود

مسألة (4).

فيمن استأجر رجلًا يأتيه بمال من موضع؛ فضاع المال؛ فقيل: عليه الضمان، وله كراؤه إلى الموضع الذي ذهب منه المال.

قال غيره): عليه الضمان؛ إلا أن يكون جاءه شيء (6) لا يقدر على دفعه، من لص، أو سيل؛ أو ما يعذر عليه؛ فله من الأجر بذهوبه ورجعته إلى الموضع. وإن أبى بعذر من لصوص أو سلب أو مكابرة، وأقام بينة؛ فلا ضمان عليه

ولا كراء له.

قال أبو الحواري رحم الله): الكراء له إلى الموضع الذي ضاع منه المال؛ كان

متاعا أو غيره.

كذا وجدنا عن ابن محبوب.

(1) في ب «أو».

(2) في ب «أو».

(3) في ب «تفصيله».

(4) ناقصة من ب.

(5) في ب «مسألة». (6) في ب «بشيء»

(7) رحمه الله» ناقصة من أ.