الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٥٥654
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
فيمن بعث رجلا يأتيه بدراهم من بلد بأجر؛ فلما وصل إلى البلد؛ وجد الدراهم قد ضاعت، أو بعث بها؛ فله أجرته كاملة (1)، غير أنه يطرح قدر حمل تلك الدراهم في الطريق، رأي أبي عبد الله.
قال أبو الوليد له أجر مثله من الرسل؛ إذا لم يجي، لعله (2)
مسألة:
يجيء
بالدراهم.
ومن أعطى إنسانًا على شيء، يوصله له (3) من بلد، بمثل نصفه أو ربعه؛
فله ذلك.
وقيل: المسلمون في أيّام دولتهم؛ أوصي لهم بمال في بلاد الهند، فبعث إليه عبد الملك بن حميد الإمام من يوصله وله منه النصف؛ فخرج إليه وأوصله (؟)؛ فزعم بعض المسلمين، وهو عمر بن الفضل أن ليس له إلّا العناء، فجمع عبد الملك الأشياخ؛ فرأوا له ما كان أعطاه)، والله أعلم.
مسألة:
رجل أرسل رجلًا إلى بضاعة له في (6) قرية بكذا؛ فوجد البضاعة قد تلفت، أو وجهت، وإنّما جعل له أن يأتيه بها قال إن شاء هذا (7) المكتري
(1) في ب «فله أجره كامل».
(2)
يجئ، لعله» زيادة من أ.
(3) ناقصة من أ.
(4) في أ «واصله».
(5) في أ «أعاه».
في ب «إلى». أ «شاهد».