الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣١٨الجزء الثاني - باب [52]: في صلة الأرحام
مسألة:
المصنف
317
(2)
ومن وصل رحمه فسمع (1) في منزله منكرًا ولم يطمع أن يقدر على إنكاره قال: لا يترك صلته لمعنى منكره، وهنالك أوجب صلته ويأمره بتقوى الله إن قدر، وإن لم يقدر وصله، إلا أن يخاف على دينه أو نفسه أو ماله فلا يحمل ذلك عليه (3)، ويكون على نيته حتى يأمن. والله أعلم.
مسألة:
وإن سمع ولا يكترث به فعليه أن يأمره بطاعة الله إن (4) قدر على ذلك، وينهاه عن معصيته، فإن لم يقدر فما أشبهه أن تجب عليه صلته على حال، لأنه لا يكون غمّ أشدّ من معصية الله فإن لم يَرَهَا الفاعل فهي غم أشد من
أنّ رحِمًا له يفعل ما لا يجوز له في دينه، ولا يراه غما
كل غم.
مسألة:
ومن وجب عليه صلة رحم من جهات كثيرة، ولم يصله حتى وصله بعد ذلك مرّة واحدة، ونواها عن جميع ذلك، فذلك يجزيه إذا ذكر له جميع الأسباب التي جرت عليه. والله أعلم.
(1) في أ و ب وسمع». (2) في أ و ب «فلم».
3333
أو. و ب «عليه ذلك».
(4) في أ و ب «إذا».