المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٣١٧

316

المصنف

المجلد الثاني

مسألة:

وإن (1) وصلت إلى (3) منزله وفيه ناس كثير فجلست في آخر المجلس، في آخر النّاس، ولم يعلم بها الذي وصلته فلا يلزمها أن تتخطى (3) رقاب الناس إلى صاحب المصيبة والفرح، غير أنّها ترسل إليه في حين ذلك مَن (4) يُعرّفه وصولها (5) إليه، فإن أرادت ألا تدخل المنزل، فإذا وصلت إلى المنزل وخافت (6) أن تدخل عليهم (7) مشقة في الدخول عليهم والاستئذان، أو تخاف (8) من ذلك مشقة من زوج لها أو أب أو غير ذلك من المشقات، فذلك لها عذر،

وترسل (9) من يعرفهم وصولها (10).

مسألة:

وإذا اغتم الرّجل بحق، أو فَرِحَ بباطل، فلا تجب في مثل هذا صلته، وأحبّ (11) ألّا يجفوه. ويصله وينصحه ألا يغتم بحق ولا يفرح بباطل، وهذا (12) أوجَبُ الصّلة، فيُنصَحُ ويؤمر بتقوى الله، لأنه أعظم مصيبة من

المصائب في دينه

(1) في م «وإذا».

(2) في م «إليه» وهو

خطأ.

خطأ.

(3) في م «تخطي» وهو

(4) ناقصة من ب.

(5) في أ و ب «بوصولها». (6) في أ و ب «فخافت». في أ و ب «عليها».

ب «يخاف».

(9) في أ و ب «فتر سل». (10) في أ و ب «بوصولها». (11) في أ و ب «فأحبّ». (12) في أ و ب فهذا».