المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٥٦

المصنف

الجزء الحادي والعشرون - باب [43]: في الإجارة على إتيان المال وحماله وتوصيله

655

أن يحمل الرسول من ذلك البلد، مثل البضاعة التي أرسله إليها؛ وإن شاء فليعطه كراءه تاما.

وقيل: إن كان أتلفها (1) من غير أمر المرسل (2) والمكتري؛ فله كراؤه تام، ويطرح عنه مثل حملانها، ويكون له ما بقي (3) من الكراء. وقد قال: حفظت عن أبي بكر أنّه في بعض القول: لا شيء له، والله أعلم.

مسألة:

رجل اتجر رجلًا يأتيه بجراب من الغابة بعشرة دراهم؛ فوصل الغابة،

(4)

فقالوا: الجراب بسمد الشّان؛ فوصل (4) إلى سمد الشّان، وحمل الجراب، فقال صاحب الجراب: لك كراء الغابة.

وقال الحمار (): أخذ كراء سمد الشان (6)؛ فإنّما له كراء الغابة؛ ولو رجع من

الغابة، ولم يحمل شيئًا؛ كان له كراؤه ثابتًا.

قال أبو بكر أحمد بن محمد

بن

خالد: قال قوم: لو

رجع من الغابة؛ إنّ

له عناءه.

وقال قوم: لا شيء له؛ كذا حفظي عنه.

(1) في ب «تلفها».

(2) في أ «الرسول».

(3) في ب «ويكون ما بقي له».

(4) في ب «وصل».

(5) كذا في أوب. ولعل صوابها: الحمال.

(6) «وحمل الجراب فقال صاحب الجراب لك كراء الغابة. وقال الحمار أخذ كراء سمد الشان»

ناقصة من ب.