الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٥٦المصنف
الجزء الحادي والعشرون - باب [43]: في الإجارة على إتيان المال وحماله وتوصيله
655
أن يحمل الرسول من ذلك البلد، مثل البضاعة التي أرسله إليها؛ وإن شاء فليعطه كراءه تاما.
وقيل: إن كان أتلفها (1) من غير أمر المرسل (2) والمكتري؛ فله كراؤه تام، ويطرح عنه مثل حملانها، ويكون له ما بقي (3) من الكراء. وقد قال: حفظت عن أبي بكر أنّه في بعض القول: لا شيء له، والله أعلم.
مسألة:
رجل اتجر رجلًا يأتيه بجراب من الغابة بعشرة دراهم؛ فوصل الغابة،
(4)
فقالوا: الجراب بسمد الشّان؛ فوصل (4) إلى سمد الشّان، وحمل الجراب، فقال صاحب الجراب: لك كراء الغابة.
وقال الحمار (): أخذ كراء سمد الشان (6)؛ فإنّما له كراء الغابة؛ ولو رجع من
الغابة، ولم يحمل شيئًا؛ كان له كراؤه ثابتًا.
قال أبو بكر أحمد بن محمد
بن
خالد: قال قوم: لو
رجع من الغابة؛ إنّ
له عناءه.
وقال قوم: لا شيء له؛ كذا حفظي عنه.
(1) في ب «تلفها».
(2) في أ «الرسول».
(3) في ب «ويكون ما بقي له».
(4) في ب «وصل».
(5) كذا في أوب. ولعل صوابها: الحمال.
(6) «وحمل الجراب فقال صاحب الجراب لك كراء الغابة. وقال الحمار أخذ كراء سمد الشان»
ناقصة من ب.