المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٦٤

المصنف

الجزء الحادي والعشرون - باب [45]: في إجارة الشائف والرّاقب وما يجوز ويلزم

663

مسألة:

فيمن قاطع رجلًا يشوف له قطعة معروفة، بكراء معروف؛ هل يثبت إلى أن

تجز الزراعة؟ قال: أما في الحكم؛ فلا يثبت وقيل إنّه ثابت ويخرج على التعارف. فإن مات قبل الدّراك؛ فله الحصة الأجرة (1)؛ وقيل: أجرة (2) مثله.

:

وإن ذهبت الزراعة من قبل الله، ولم يكن من الشّائف ولا من المشيف؛ فللشائف بقدر ما شاف من الزمان.

وإن كان الشائف هو الذي تركها من غير عذر؛ ولم يكن له شيء؛ حتى يتم ما قوطع عليه. وقيل له عناؤه لدخول الجهالة.

قال: وإذا كانت (4) المقاطعة مجهولة، ثم شاف شيئًا من الزمان، ثم تركها من عذر)؛ فله بقدر عنائه.

مسألة:

رجل اتجر شائفًا على طَوِيّ يشوفها؛ فقصر ماء البئر، وتمسك الشائف؛ ما (6)

يثبت له؟

قال: ليس له إلّا كراء ما شاف.

(1) في أ بالأجرة».

(2) في ب «أجر».

(3) زيادة من ب.

(4) في ب «كان». (5) في ب «من غير عذر».

(6) في أ «بما».