المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٦٣

662

المصنف

المجلد الثاني عشر

انتهى ما وجدته والى

بدو الا ولع الفك

باب [45]

ـارو

الحرف

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحيـ في إجارة الشّائف والرّاقب وما يجوز ويلزم

ماركا في إجارة

صالح بن مبارک من منبعي دين مبارک فارم اے

وأما عمل الشوافة بالأجرة؛ فذلك أيضا (1) مجهول، وقد عملوا به، وعليه الاجتهاد. فإن جاءه طير غلب على (2) الزراعة؛ فلا غرم عليه.

وإن كان ذلك وضيّع؛ فلا جُعل له عندنا.

في

مسألة:

الشائف إذا كثر عليه الطير؛ فقال صاحب (3) الزرع: اتجر على نفسك أجيرا،

وشف لنا زرعنا؟

قال أبو عبد الله: ليس عليه إلّا طاقته.

قال غيره: إن اكتروه ليشوف لهم هذه الزّراعة؛ فليس له إلا جهده. وإن قاطعهم على شوافة هذه الزّراعة؛ كان عليه هو أو غيره، إن لم يقدر

عليها بنفسه.

(1) زيادة من أ.

(2) ناقصة من ب.

(3) في أ «أصحاب».

(4) في أ «عليه».