الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٧٠الجزء الحادي والعشرون - باب [46]: في العمل والإجارة بجزء من الشيء
669
أعلم أنّ هذا مبلغه ولو علمت؛ ما أعطيتك هذا السهم؛ فله ما شرطا، ويجب
له ذلك. قد رأى ذلك بعض أهل العلم، وحكموا به.
مسألة:
رجل يعطي امرأة (2) مكوكا من حبّ، تطحنه وتخبزه (3)، وتأخذ (4) ثلثه؛ فأخذت ثلث الحبّ لها، وطحنت ثلثيه؛ قال: لا يجوز لها ذلك؛ لأنها لا تستحق القلث، إلّا بكمال العمل.
مسألة:
فيمن قال لرجل: استخرج لي حقًّا في موضع كذا، ولك نصفه؛ هل يثبت؟ قال: إذا استأجره على استخراج الحق)، ولم تكن وقعت الأجرة على
(V)
الخروج والعمل في الاستخراج؛ فليس له - عندي ـ شيء؛ حتى يستخرج. وإن كانت على الخروج والمطالبة للحق والمرافعة، ولم يكن الحق معروفًا، ولم يستخرج شيئًا بمطالبته (8)؛ فعليه له أجر (9) مثله، إلّا أن يتفقا
على شيء.
في ب ويحسب
في ب «مرة».
في ب «يطحنه ويخبزه». (4) في ب «ويأخذ».
(5) في أ على الاستخراج للحق».
(6) في أ «وقت». (7) في أ «و».
(8) في أ «بمطالبته».
(9) في أ «أجرة».