الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٧١670
المصنف
المجلد الثاني عشر
فإن قال: اخرج إلى بلد معروف، استخرج) لي من زيد حقا لي، والحق معروف، ولك (2) درهم؛ فخرج وطالب، فلم (3) يستخرج؛ فهذا مجهول؛ لأنّ المطالبة قد تكون شيئًا بعد شيء، ويكون له أجر مثله.
قيل: ولو كانت الأجرة في نظر العدول أكثر من المال الذي استأجره لإخراجه (4)؛ فله أجر مثله على هذا؛ قال: هكذا عندي.
قيل له: فإن قال: قد استأجرتك، على أن تخرج إلى قرية معروفة، وتستخرج
لي من زيد عشرة دراهم، بدرهم وعرفا المسافة؛ هل يثبت؟
قال: هكذا عندي.
وكذلك لو قال: استأجرتك على أن تقبض لي من زيد عشرة دراهم بدرهم؛
فقبضها؛ ثبت له الدراهم.
(1) «إلى بلد معروف، استخرج» ناقصة
(2) في ب «ذلك».
(3) في أولم».
(4) في ب لاستخراجه».
٧٬٥٢٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.