المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٧٣

672

المصنف

المجلد الثاني عشر

وإذا لم يسم بشهر معروف؛ فله ما رعى من الشهر بحسابه. وبعض يقول: أجر (2) مثله، لأنه (3) إذا لم يسمّ شهرًا معروفًا)؛ فلا يعرف متى العمل من الشهر (5)؛ فتكون (6) في ذلك الجهالة في بعض القول؛ وبعض يتممه.

مسألة:

وقيل في الرّاعي؛ إذا كانت المقاطعة على غير شاة بعينها؛ فماتت الشّاة، أو أكلها سبع، أو استحقت؛ فعليه أن يأتي بشاة مكانها يرعاها له؛ وإلّا فيوفيه أجرة (8) الشهر كله.

هذا (9) فالذي يقول: ارع لي شهرًا؛ أو يقول: هذا الشهر.

وإن قال: ارع لي الشهر بكذا، أو قال: ارع لي كلّ شهر بكذا؛ فرعى أيامًا من الشهر، فأراد (10) الراعي أن يدع قبل تمام الشهر؛ فله ذلك؛ لأنه إذا قال: قد أجرتك أو أرعيتك؛ فهو (11) شهر بعينه.

وكذلك إذا قال سنة منه (12)، أو هذه السنة؛ فهي سنة بعينها.

وإن (13) قال: كلّ شهر؛ فهو شهر بعد شهر.

(1) في ب «وإن».

(2) في ب «أجرة».

(3) زيادة من ب.

(4) في ب «بشهر معروف». (5) في ب «الأشهر».

(6) في ب «فيكون». (7) في أ «عليه». (8) في أ «أجر».

(9) زيادة من أ.

(10) في أ «ثم أراد».

(11) في ب «وهو». (12) زيادة من أ.

(13) في ب «وإذا».