الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٧٤الجزء الحادي والعشرون - باب [47]: إجارة الرّاعي، ومدة الأجرة في
الشهر
المصنف
673
وكذلك إذا قال: السّنة أو كل (1) سنة؛ فهو سنة بعد سنة. وإذا (2) قال: هذا الشهر، أو شهرًا بكذا وكذا. فإن أراد المستأجر أن يدع ذلك؛ فلا أجرة له. وإن أراد المؤجر أن يخرجه؛ فليعطه أجرته.
وأما الوجه الثاني؛ فأيهما رجع؛ كان له.
مسألة:
وقيل في الراعي؛ أنّه لا ضمان عليه، ولو قبل بالضمان، إلا أن ينام عن رعيّته فيضيع، أو يكلها إلى غيره؛ فإن استعان الراعي برجل يرعى عنه الغنم يوما، وأن المستعان (3) أقبل بالغنم وقد أكل منها؛ هل به (4) ضمان (؟)؛ إذا أزال الغنم من يده إلى غيره؟
(4)
قال أبو الحواري: إن كان قويا عليها، مثله أمينًا يأمنه عليها، كما يأمنه على غنمه؛ لم يكن عليه ضمان.
مسألة:
وقيل في الراعي؛ يرمي أو يضرب في الغنم والإبل، فيكسرها؛ فإنّه يلزمه
(7)
الضمان، وإن زجرها بصوته فازدحمت (6) وكسر () بعضها بعضا؛ لم يلزمه.
في ب «كذا».
(2) في أ «أو».
(3) في ب «استعان».
(4) في ب «هل به».
(5) في ب «ضامن». (6) في أ «فاندحرت».
«فکسر».