المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٧٦

الجزء الحادي والعشرون - باب [48]: في القنية في الدواب

المصنف

675

:

مسألة (1).

ومن قال لرجل أنا أعطيك بقرة تقوم عليها، ولك نصفها؛ فذلك له.

قال أبو عبد الله: إن نقض أحدهما؛ كان له أجر (2) مثله.

مسألة:

ومن أعطى رجلًا نصف بقرة، ونصف سمنها، ونصف ما تنتج، على أن يعلفها؛ فلا يجوز ذلك؛ حتى (3) أعطاه ما لا يدري أيكون أو لا يكون؟ إلا (4) أنه لو أعطاه نصفها، ولم يذكر؛ جاز ذلك.

مسألة:

ومن أقنى (5) رجلًا دابّة سنتين بشيء معروف، ثم مكثت معه شهرًا، أو قال لصاحب الدابة: إني (7) أريد أن أغيب أيّاما، فأكفني الدابة حتى

(7)

أقل ثم أرجع؛ فقبض الدابة، وغاب حتى مضى أربعة أشهر؛ ثم جاء ليأخذ الدابة)،

(9)

ونازعه الرّجل بعد انقضاء السنتين (9).

(1) زيادة من ب.

(2) ناقصة من ب.

(3) في أ «حين». (4) زيادة من أ.

(5) في ب «اقتنى».

(6) في ب «شيء»

(7) في ب «أنا».

(8) وغاب حتى مضى أربعة أشهر؛ ثم جاء ليأخذ الدابة» ناقصة (9) في ب زيادة «وللمقتني» وهو خطأ. لورود الكلمة في موضعها بعد قليل.