الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٧٧676
المصنف
هاشم ومسبح
المجلد الثاني عشر
يأخذ ربّ الدّابة لحصته لأربعة (1) أشهر من السنتين، وللمقتني
ما بقي من حصص السنتين (2).
مسألة:
و (3) من دفع إلى رجل عجلًا يعلفه له (4) بسهم؛ فعلفه مدة، ثم طلبه منه؛ فإنّه لا يثبت ذلك له، ولكن له عناؤه برأي العدول.
قال: فإن (5) علفه إلى أجل معلوم؛ فعلى قول بعضهم: إذا انقضى الأجل؛ ثبت ذلك)، والله أعلم.
مسألة:
ومن أعطى عَنَاقًا بالنتاج؛ فلا يجوز؛ لأنّه مجهول، وله رعية مثله وعنائه،
كما يرى العدول.
مسألة:
وقيل: من أعطى دابّة تعلف (7) له بالثلث أشهرًا معلومة؛ فهو ثابت. فإن نتجت؛ فله النتاج أيضًا، وبغير أشهر معلومة؛ لا يثبت، إلا أن يتامما. وقول: إن كان إلى أجل؛ ثبت، ولا نقض لأحدهما.
(1) في ب «بحصة الأربعة».
في ب «السنين».
(3) ناقصة من ب.
(4) ناقصة من ب.
(5) في ب «فإن قال».
(6) «ثبت ذلك» ناقصة
من
أ.
(V)
في
أ «يعلف».
(8) في ب «فلا».
٧٬٥٣١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.