المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٧٧

676

المصنف

هاشم ومسبح

المجلد الثاني عشر

يأخذ ربّ الدّابة لحصته لأربعة (1) أشهر من السنتين، وللمقتني

ما بقي من حصص السنتين (2).

مسألة:

و (3) من دفع إلى رجل عجلًا يعلفه له (4) بسهم؛ فعلفه مدة، ثم طلبه منه؛ فإنّه لا يثبت ذلك له، ولكن له عناؤه برأي العدول.

قال: فإن (5) علفه إلى أجل معلوم؛ فعلى قول بعضهم: إذا انقضى الأجل؛ ثبت ذلك)، والله أعلم.

مسألة:

ومن أعطى عَنَاقًا بالنتاج؛ فلا يجوز؛ لأنّه مجهول، وله رعية مثله وعنائه،

كما يرى العدول.

مسألة:

وقيل: من أعطى دابّة تعلف (7) له بالثلث أشهرًا معلومة؛ فهو ثابت. فإن نتجت؛ فله النتاج أيضًا، وبغير أشهر معلومة؛ لا يثبت، إلا أن يتامما. وقول: إن كان إلى أجل؛ ثبت، ولا نقض لأحدهما.

(1) في ب «بحصة الأربعة».

في ب «السنين».

(3) ناقصة من ب.

(4) ناقصة من ب.

(5) في ب «فإن قال».

(6) «ثبت ذلك» ناقصة

من

أ.

(V)

في

أ «يعلف».

(8) في ب «فلا».