الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٧٩678
المصنف
المجلد الثاني عشر
الشهرين (1) من السنة، وذلك أنّ قيمة الدّابّة اثنا عشر درهما، والربع من
ذلك ثلاثة؛ فله أجر شهرين (2) اثنا عشر شهرًا، دانق (3) ونصف.
(4)
فإن قال المقتني: خذ (4) ربع لحمها، وكره المقني؛ فإن لم يتفقا على ذبحها؛ نودي عليها.
«الشهر».
«شهر».
«دنوا».
(4) في ب «أخذ».
٧٬٥٣٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.