المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٧٩

678

المصنف

المجلد الثاني عشر

الشهرين (1) من السنة، وذلك أنّ قيمة الدّابّة اثنا عشر درهما، والربع من

ذلك ثلاثة؛ فله أجر شهرين (2) اثنا عشر شهرًا، دانق (3) ونصف.

(4)

فإن قال المقتني: خذ (4) ربع لحمها، وكره المقني؛ فإن لم يتفقا على ذبحها؛ نودي عليها.

«الشهر».

«شهر».

«دنوا».

(4) في ب «أخذ».