المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٧٨

الجزء الحادي والعشرون - باب [48]: في القنية في الدواب

المصنف

677

مسألة:

أبو الحواري: فيمن أعطى حمارًا له قنية بالربع، ثم طلب المقتني إلى صاحب الحمار أن يقوماه، ويردّ عليه ما يقع له؛ فكره وباع المقتني نصيبه لرجل آخر، وترك صاحب الحمار، ثم (1) طلب (3) صاحب الحمار بعد ذلك إلى المشتري، الذي (3) اشترى نصيب المقتني، أن يتخلّصه أحدهما؛ فكره ذلك؛ فهل عليه إن أبى أن (4) يبيع نصيبه، أو (5) يخلّصه له، وأنكر (7) أحدهما ذلك؟

(6)

قال: فإنّ الحمار يباع فيمن يزيد؛ فمن استوجبه)؛ كان له من هذين الشريكين، أو من غيرهما، ويجبران (8) على ذلك.

مسألة:

من

وإذا قال المقني وقت له سنة) إلى سنة فأنكره المقتني (10)، فالقول قول المقتني، وعليه يمين وعلى المقني البينة، أنه إلى سنة (11).

فإن قال المقتني: إلى شهرين فالقول قوله وعليه اليمين، وعلى المقني البينة، أنّه إلى سنة، لأنه هو المدعي. فالقول قول المقتني، وله أجر

(1) ناقصة من ب.

(2) في ب «بمطلب». (3) في ب «أنه». (4) ناقصة من ب. (5) في ب «أن». في ب «وإن كره». (7) في أ «استوجه».

(8) في ب «ويحل».

(9) زيادة من أ.

(10) «فأنكره المقتني»

ناقصة

من أ.

(11) «فالقول قول المقتني، وعليه يمين وعلى المقني البينة، أنه إلى سنة ناقصة

من أ.