الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٨١680
المصنف
المجلد الثاني عشر
ثوبك، وزد عليه قيمة ما زاد، بصبغه، وإن شئت فخذ منه قيمة ثوبك (1)
أبيض.
وإن كان قيمته ناقصة عن الأبيض؛ قيل له: إن (2) شئت، فدع الثوب للصباغ، وخذ قيمته أبيض؛ وإن شئت فخذه وما نقص (3) من قيمته، وردّ على الصباغ قيمة صبغه؛ لأنه في ثوبك. وقال من قال: لا شيء للصبغ، لأنه (4) أثر (5) ليس بعين، والعين (6) ما قدر على إخراجه.
مسألة:
ومن دفع إليه صباغ غير ثوبه؛ و (7) قال: هذا ثوبك؛ فإنّه يقبضه منه، ويحسبه من قيمته وله على الصباغ، يمين، فإن كان خيرًا من ثوبه؛ فإنّه يضمن الفضل، ويرد الفضل على الصباغ.
مسألة:
عمّن يعمل بالأجر؛ مثل النّساج والحداد والصائغ والغتال؛ هل عليهم غرم، إذا غلطوا في أعمالهم، فسلموا إلى كلّ واحد عمل رجل آخر؟
قال: نعم.
قلت: فإن قال هذا ثوبك ثم رجع عن قوله، وقال: أخطأت، وهو ثوب
(1) «وزد عليه قيمة ما زاد، بصبغه وإن شئت فخذ منه قيمة ثوبك» ناقصة من أ.
في ب «فإن».
(3) في أ «ينقص».
(4) ناقصة من ب.
(5) في ب «أمر».
(6) في ب «ليس بغير والغير».
(7) ناقصة من ب.