المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٨٢

المصنف

الجزء الحادي والعشرون - باب [49]: في الأجير إذا خالف أو غالط أو عمل بعد الحجة

681

غيرك، فقال: لا أقبل، وقد أقررت لي به؛ قال (1): فليس عليه أن يردّ على الغسّال شيئًا، وعليه له اليمين، ما يعلم أن قبله له حقا.

(3)

قلت: فإن قال له الغسّال: هذا (2) ثوبك، فقال: ليس هو (4) ثوبي؛ فإن القول

قول الغشال مع يمينه.

قلت: فإن توهم اسمه مكتوبًا عليه؛ هل على الغسال) غرم؟

(5) الغسّال في ثوب، فقال صاحبه: ليس هذا (6) ثو ثوبي، وكان

(7)

قال: لا، الكتاب حجّة الغسال، وعليه للرّجل يمين بالله ما خانه في ثوبه. وكذلك كل صانع بيده. قال غيره: لا يبين لي أنّ الكتاب على الثوب حجّة؛ إذا لم يقربه الغسال.

مسألة:

في عامل جحد وحلف، ثم ردّ الشّيء معمولا؛ أنّ له جعله على ما تشارطا. قال محمد بن المسبح إن كان قدم عليه أن لا يعمله له، ويردّه عليه إن جحده إياه؛ فلا جعل له؛ لأنّه (9) ليس لعرق الظالم حق؛ هذا إذا (10) عمله، بعد ما استحلفه، وقدر عليه أن يردّه.

(1) ناقصة من أ.

(2) في أ «هو». (3) في أ «ليسه».

(4) ناقصة من أ.

(5) في ب «يرهم».

(6) في ب «هو».

(7) ناقصة من أ.

(8) في أ للغسال».

(9) في أ «لأن».

(10) ناقصة من

أ.