المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٨٣

682

المصنف

المجلد الثاني عشر

قال غيره: إن كانت المقاطعة بينهما على شيء ثابت؛ فليس جحدان العامل مما يزيل الشرط، ولا يبطل عمله، ولا يزيل عنه ذلك، فإن قدم عليه، أن لا (1) يعمل له، وقد كان ثابتًا؛ فذلك لا يثبت على العامل وعليه التوبة، ويعمل العمل، وله شرطه. وإن كان غير ثابت، فتقدّم عليه أن لا (3) يعمل؛ لم يكن عليه شيء، لأنه نهاه.

(1) في ب «ألا». (2) في ب «ألا».