المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٨٥

684

المصنف

المجلد الثاني عشر

فإن قال العامل: أنّه عمل (1) بأجر سماه؛ فعن سليمان بن الحكم أنّ القول قول صاحب العمل؛ وعلى العامل البينة بما (2) ادعى من الأجرة.

:

قال موسى بن عليّ: إذا قال العامل بكذا فابسط (3)، وقال المعمول: له كذا أيوكس؟

فرأى إذا عمله () ردّ (0) إلى الوسط بما يعمل مثله.

قال محمد بن المسبّح: إنّما يردّ إلى أهل الثّقة؛ إذا لم يكن بينهما شرط معروف.

قال أبو عبد الله: وكذلك لو استأجره في عمل؛ فقال الأجير: لم يسم لي أجرًا، وقال صاحب الأجرة بل استأجرتك بدرهم؛ أنّ البينة على الذي قال بدرهم؛ فإن أعجز؛ فعليه أجر مثله.

وفي موضع فالقول (6) قول المستأجر، والبينة على الأجير.

قال غيره: وذلك إذا وقع العمل، وأمّا قبل العمل؛ فالقول قول الأج

مع يمينه.

وكذلك في القياس من غير الحفظ؛ لو ادعى العامل أنّه عمل بدرهم؛ وقال صاحب العمل: إنّه لم يشارطه على شيء؛ أنّ البينة على العامل،

(1) في ب «عمله».

في أ «ما».

(3) في

ب «فاشط».

(4) في ب «عمل».

(5) في ب «فرده».

(6) في أ «والقول».

(7) ناقصة من ب.

(V)