الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٨٦المصنف
الجزء الحادي والعشرون - باب [50]: في الدعاوى والأيمان والأحكام في الإجارات
685
وإلّا؛ كان له أجر مثله؛ لأنّهما قد (1) تقارر ا (2) على العمل؛ فأيهما ادعى أنّ
الأجر (3) كذا وكذا؛ فعليه البينة.
مسألة:
وعن أبي عبد الله: إذا أعطى رجل رجلا سلعة، يبيعها له بأجر، فلما باعها؛ قال صاحبها أمرتك أن تبيعها بعشرين درهما؛ وقال الآخر: لم تأمرني بشيء؟ فالقول قول البائع، والبينة على صاحب السلعة.
فإن قال: أمرتني أبيعها بعشرة دراهم؛ وقال الآخر: أمرتك بعشرين درهما؟
(0)
فالقول قول صاحب السلعة، وعلى الآخر، البينة، أنه وقت، فباع (4) الآخر (ه بخلاف ما أمره؛ فالبيع) باطل.
مسألة:
فإن قال صاحب الثّوب للخياط: أمرتك أن تعمله قميصا، فعملته سروالا (7)؛ وقال للصبّاغ (8): أمرتك أن تصبغه أصفر؛ فصبغته أحمر؛ وكذلك الصائغ والنساج (9). يقول العامل أمرتني أن أعمله كذا، ويقول المعمول له: بل أمرتك
أن تعمله كذا؛
(1) زيادة من أ. (2) في أ «تقارروا».
(3) في أ «للأجر».
(4) في أ «فباغ».
(5) ناقصة من أ. (6) في ب «والبيع».
(7) في أسراويلا».
(8) في ب «للصابغ».
(9) ناقصة من أ.