المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٨٦

المصنف

الجزء الحادي والعشرون - باب [50]: في الدعاوى والأيمان والأحكام في الإجارات

685

وإلّا؛ كان له أجر مثله؛ لأنّهما قد (1) تقارر ا (2) على العمل؛ فأيهما ادعى أنّ

الأجر (3) كذا وكذا؛ فعليه البينة.

مسألة:

وعن أبي عبد الله: إذا أعطى رجل رجلا سلعة، يبيعها له بأجر، فلما باعها؛ قال صاحبها أمرتك أن تبيعها بعشرين درهما؛ وقال الآخر: لم تأمرني بشيء؟ فالقول قول البائع، والبينة على صاحب السلعة.

فإن قال: أمرتني أبيعها بعشرة دراهم؛ وقال الآخر: أمرتك بعشرين درهما؟

(0)

فالقول قول صاحب السلعة، وعلى الآخر، البينة، أنه وقت، فباع (4) الآخر (ه بخلاف ما أمره؛ فالبيع) باطل.

مسألة:

فإن قال صاحب الثّوب للخياط: أمرتك أن تعمله قميصا، فعملته سروالا (7)؛ وقال للصبّاغ (8): أمرتك أن تصبغه أصفر؛ فصبغته أحمر؛ وكذلك الصائغ والنساج (9). يقول العامل أمرتني أن أعمله كذا، ويقول المعمول له: بل أمرتك

أن تعمله كذا؛

(1) زيادة من أ. (2) في أ «تقارروا».

(3) في أ «للأجر».

(4) في أ «فباغ».

(5) ناقصة من أ. (6) في ب «والبيع».

(7) في أسراويلا».

(8) في ب «للصابغ».

(9) ناقصة من أ.