المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٣٢١

320

المصنف

المجلد الثاني

مسألة (1):

وقيل: يا رسول الله؛ ما حق الجار على جاره؟

قال: إن استقرضك أقرضه (3)، وإن دعاك أجبه، وإن مرض عُدتَه، وإن استعانك أعنته (3)، وإن أصابته شدّة عزّيته، وإن أصابه خير هنيته، وإن مات

(4)

شهدته، وإن غاب حفظته ولا تؤذه بقتار () قدرِكَ إلّا أن تهدي إليه منها (5).

وقيل: قالت عائشة: يا رسول الله - صلى الله عليك (6) ـ إنّ لي جارين فأيهما أهدي إليه؟ قال: «إلى أقربهما منك بابًا». والله أعلم.

(1) زائدة في م.

في ب «فأقرضه».

(3) في ب «وإن استغاثك أغثته».

(4) القتار بضم الأول هو الرّيح، أي: لا تؤزه بريح قدرك الذي تبطح فيه.

(5) لفظ الحديث عند الطبراني: عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: قلت: يا رسول الله ما حق جاري علي؟ قال: «إن مرض عدته، وإن مات شيعته، وإن استقرضك أقرضته، وإن أعوز سترته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه الريح، ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها».

المعجم الكبير للطبراني - باب الميم من اسمه محمود - باب، حديث: 16762.

وفي لفظ آخر عن معاذ بن جبل قال: قلنا يا رسول الله ما حق الجوار؟ قال: «إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن احتاج أعطيته، وإن مرض عدته، وإن مات تبعت جنازته، وإن أصابه خير سرك، وهنأته، وإن أصابته مصيبة ساءتك وعزيته لا تؤذه بقتار قدر لك، إلا أن تغرف لهم منها».

التوبيخ والتنبيه لأبي الشيخ الأصبهاني ـ باب ما يلزم المسلم لأخيه من الخصال التي إذا ترك

شيئًا، حديث: 24.

(6) زائدة في م.

(7) صحيح البخاري - كتاب الشفعة باب أي الجوار أقرب؟ - حديث: 2161. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الوصايا، باب الرجل يقول: ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث أراه ـ حديث: 11799.