الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٢المصنف
الجزء الثاني - باب [5]: في حق الجار
مسألة (1):
321
جابر الأنصاري أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه كالولد من والده (2)، وقال: «حُرمة الجار على جاره كحُرمتي على أمتي» (3).
وقال: «الجار قبل الدار، والرفيق قبل الطريق» (4).
مسألة:
وقيل: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ المنزل نادى: ألا من كان مُؤذِيًا لجاره فلا يصحبنا، فقال رجل: ما آذيت جارًا لي قطّ غير أني كنت أبول في أصل جداره. فرده وقال: لا تصحبنا (5) (6).
مسألة:
ونهى أن يصدّق الرّجلُ ابنه السفية وامرأته على جاره.
أبو هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه جارًا له فقال: «اصبر»، ثلاث مرّات، ثم قال في الرابعة أو الثالثة: «إذًا، اطرح متاعك في الطريق»،
(1) في أ و ب «فصل». أوب
(2) الحديث أخرجه أصحاب الصحاح والسنن، وليس في لفظه زيادة: «كالولد من والده». صحيح البخاري - كتاب الأدب، باب الوصاة بالجار - حديث: 5675.
صحيح مسلم - كتاب البر والصلة والآداب، باب الوصية بالجار والإحسان إليه - حديث: 4863.
(3) لم أجده بهذا اللفظ. وورد بلفظ: «حرمة الجار على جاره كحرمة دمه» و «كحرمة أبيه». (4) المعجم الكبير للطبراني - باب الذال، وما أسند رافع بن خديج - سعيد بن أبي رافع بن خديج،
حديث: 4255.
(5) في م «يصحبنا».
(6) المعجم الأوسط للطبراني - باب العين باب الياء - من اسمه يعقوب، حديث: 9654.