المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٢

المصنف

الجزء الثاني - باب [5]: في حق الجار

مسألة (1):

321

جابر الأنصاري أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه كالولد من والده (2)، وقال: «حُرمة الجار على جاره كحُرمتي على أمتي» (3).

وقال: «الجار قبل الدار، والرفيق قبل الطريق» (4).

مسألة:

وقيل: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ المنزل نادى: ألا من كان مُؤذِيًا لجاره فلا يصحبنا، فقال رجل: ما آذيت جارًا لي قطّ غير أني كنت أبول في أصل جداره. فرده وقال: لا تصحبنا (5) (6).

مسألة:

ونهى أن يصدّق الرّجلُ ابنه السفية وامرأته على جاره.

أبو هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه جارًا له فقال: «اصبر»، ثلاث مرّات، ثم قال في الرابعة أو الثالثة: «إذًا، اطرح متاعك في الطريق»،

(1) في أ و ب «فصل». أوب

(2) الحديث أخرجه أصحاب الصحاح والسنن، وليس في لفظه زيادة: «كالولد من والده». صحيح البخاري - كتاب الأدب، باب الوصاة بالجار - حديث: 5675.

صحيح مسلم - كتاب البر والصلة والآداب، باب الوصية بالجار والإحسان إليه - حديث: 4863.

(3) لم أجده بهذا اللفظ. وورد بلفظ: «حرمة الجار على جاره كحرمة دمه» و «كحرمة أبيه». (4) المعجم الكبير للطبراني - باب الذال، وما أسند رافع بن خديج - سعيد بن أبي رافع بن خديج،

حديث: 4255.

(5) في م «يصحبنا».

(6) المعجم الأوسط للطبراني - باب العين باب الياء - من اسمه يعقوب، حديث: 9654.