المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٩٦

الجزء الحادي والعشرون

المصنف

695

انتقي ما وجدتر و الى الاول باب [51]

في

سرو

الحكم في الحمال وكرائه إذا امتنع المحمول

إليه عن قبوله

صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وإذا كره المحمول إليه أن يقبض الحمال (2)، ولا يعطي الكراء؛ فإنّ الحاكم إذا رفع إليه الكراء؛ أمر بالمتاع يكتري له دريز (3) على صاحبه، ويستودعه من

يثق به ويكتب الكراء) إلى صاحب المتاع بكرائه.

وقيل: يردّ الحمال (5) إليه، وعليه الكراء) في ذلك.

قال أبو المؤثر: إذا صح) حمله إيّاه بالبينة مع الحاكم، وأبى المحمول له أن يقبضه؛ استودعه الحاكم ثقة).

وإن (9) كان يحتاج أن يكتري له موضعا (1)؛ اكترى له، وكتب إلى والي البلد، أن يأخذ من الذي حمل المتاع الكراء بحقه، إلا أن يكون له حجّة.

أ «الجمال».

أ «الجمال».

ب «دريز».

(4) في أ «للمكري».

(5) في ب «الكراء». (6) ناقصة من ب.

(7) في ب «احتج». (8) ناقصة من ب.

(9) في أ «فإن». (10) في ب «موضع».