الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٩٥694
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
قال أبو سعيد: في الجمال (1) بالأجر والحاج بالأجر، والعامل بالأجر؛ إذا ادعوا أنهم قد عملوا، أو قد سلموا الجمال (2) إلى من قد أمروا؛ فقيل: القول قولهم في ذلك؛ لأنّهم أمناء، والأمين؛ القول قوله.
وقول: إنّ عليهم البينة في ذلك (3)، ولا يكون القول قولهم، إلّا بالصحة؛
لأنهم يأخذون الأجرة، فكأنّهم يدعون لأنفسهم ما يستجرون (4) به المال.
وقول: إن القول قولهم ما لم يشترط عليهم البينة، عند (ه) التمام والعمل
والتسليم، وإذا شرط؛ كان (6) عليهم البينة، ولا يقبل قولهم.
«الحمال».
في ب «الحمال».
(3) «في ذلك» ناقصة من أ. (4) في أ «يسجرون».
(5) في أ «مع».
(6) ناقصة من ب.
٧٬٥٤٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.