المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٩٥

694

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

قال أبو سعيد: في الجمال (1) بالأجر والحاج بالأجر، والعامل بالأجر؛ إذا ادعوا أنهم قد عملوا، أو قد سلموا الجمال (2) إلى من قد أمروا؛ فقيل: القول قولهم في ذلك؛ لأنّهم أمناء، والأمين؛ القول قوله.

وقول: إنّ عليهم البينة في ذلك (3)، ولا يكون القول قولهم، إلّا بالصحة؛

لأنهم يأخذون الأجرة، فكأنّهم يدعون لأنفسهم ما يستجرون (4) به المال.

وقول: إن القول قولهم ما لم يشترط عليهم البينة، عند (ه) التمام والعمل

والتسليم، وإذا شرط؛ كان (6) عليهم البينة، ولا يقبل قولهم.

«الحمال».

في ب «الحمال».

(3) «في ذلك» ناقصة من أ. (4) في أ «يسجرون».

(5) في أ «مع».

(6) ناقصة من ب.