المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٩٩

698

المصنف

المجلد الثاني عشر

فإذا مات؛ فليس للمكري إلا ما سكن المكتري في ماله، إلّا أن يكون الكراء أن يسكنه هو بنفسه (1).

وإذا (2) مات؛ فليس للمكري إلّا ما سكن المكتري إذا مات؛ وإذا أراد تركه؛ لم يكن له ذلك إلا (3) إلى أجله.

وإن ماتت الدّابّة، أو تلفت الدار؛ كان لصاحبها (4) أجر ما عملت إذا ماتت قبل الأجل.

مسألة:

وإذا اكترى ثورًا أو عبدا لهذه البئر، أو لهذه الزّراعة على البقر؛ فأصابت

الزراعة آفة؛ كان للثّور والعبد بقدر ما عملا

2

مسألة:

فإن مات المكتري، وعليه دين والدار في كراء إلى أجل قريب أو بعيد؛ فليس (5) له مال (6) غيرها. وكذلك العبد، والبقرة هم كراء المكتري إلى أجله؛ والكراء، إن كان المكتري لم يقبض الكراء للديان.

وإن كان قد قبض الكراء قبل موته؛ فهو للمكتري حتى ينقضي أجله، ثم

يأخذه الديان.

(1) «فإذا مات؛ فليس للمكري .... يسكنه هو بنفسه» ناقصة

من

(2) في ب «وإن».

(3) ناقصة من ب.

(4) في ب «لصاحب الدار».

(5) في ب «وليس».

(6) زيادة من أ.