الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٧٠٠الجزء الحادي والعشرون - باب [5]: في موت العامل والمعمول له أو تلف الشيء، وما أشبه ذلك
699
وإن كان كلّ شهر بكذا وكذا ما عمل معه وقد قدمه شيئًا من الكراء
(2)
كله (1)، أو شيئًا منه؛ فإنّ العبيد يباعون والبقر والدّار ويكون للمكتري (2) فيها (3)
(4)
فضل له من الكراء مع الدّيان بحصته؛ لأنه لو كان المكري (4) حيا؛ لكان له، إذا شاء أخذ عبده وثوره. وكذلك للمكتري (5) أن (6) يعمل ما شاء، ثم يدع؛ وله عمل.
وكذلك بعد موته، يباع العبيد والبقر في الدين، وكذلك الدار؛ إذا لم يكن أجل معلوم، وليس هو (7) للمكتري على هذا أن يستعمل العبد والثور إلا برأي الورثة.
مسألة:
فيمن استأجر عمالًا في حفر رَكِيَّة، أو هدم حائط، بأجر معلوم؛ فوقع عليهم الحائط، فمات بعضهم؛ فليس على من استأجرهم شيء، ولكن على الحي (8) منهم للميت.
مسألة:
فيمن اكترى دابة إلى بلد، معروف فتعدّاه فماتت؛ قال يضمن
قلت: الدابة والكراء؟
(1) زيادة من أ.
في ب «المكتري».
(3) في أ «فيما».
(4) في أ «المكتري».
(5) في أ «المكتري».
(5)
(6) ناقصة من أ.
(7) زيادة من أ.
(8) في ب للحي».