الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١٣12
المصنف
المجلد الثالث عشر
والذي يجب على المؤتَمِن (1) إذا أراد أن (3) يستودع ماله أحدًا من الناس أن (3) لا يودعه إلّا ثقة أمينًا معه؛ لأنّ الواجب عليه حفظ ماله وترك إضاعته. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، والمودع ماله غير الأمين مُضَيّـ له، وقد عرّضه للتلف وغير آمن عليه من الإثم.
مسألة:
وكل من قدر على تخليص مال المسلمين من تلف فتركه؛ حتى هلك
أنه يضمن.
وقيل عن بشير بن محمد؛ ما يدل على صحته.
عن الشيخ أبي مالك؛ أنّ أبا المنذر كان في طريق الحج، ومات بينهم رجل فخلف مالا، فكره كل واحد منهم أن يتعرّض لأخذه ثم أخذوه، فقال لهم أبو المنذر: لو تركتموه حتى يضيع لزمكم ضمانه.
من
غير وصي،
(1) في ب «المؤتمن».
(2) في أ زيادة «يأتمن».
(3) ناقصة من ب.
(4) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن المغيرة بن شعبة.
ولفظ البخاري: عن الشعبي، حدثني كاتب المغيرة بن شعبة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله كره لكم ثلاثًا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال».
البخاري ـ كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: {لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا
[البقرة: 273] وكم الغني - حديث: 1418. صحيح مسلم ـ كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة ـ حديث: 3323. السنن الكبرى للنسائي - سورة الرعد سورة الإخلاص - حديث: 11358. صحيح ابن حبان - كتاب الحظر والإباحة باب ما يكره من الكلام وما لا يكره ـ ذكر الإخبار عما يجب على المرء من مجانبة الكلام الكثير، حديث: 5798.