الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١٤الجزء الثاني والعشرون - باب [2]: في حفظ الأمانة وحرزها
المصنف
13
مسألة:
عن محمد بن الحسن في حفظ الأمانة وتركها، أيهما أفضل؟
قال: فإذا صدق هذا الأمين نيته في إحراز الأمانة ملتمسا بذلك الثواب، وصح اعتقاده في أداء الأمانة وترك الخيانة؛ فهذا له الثّواب من قبضها؛ إلى أن يؤديها بفضل الله عليه. وإن تركها خوفًا من الله؛ أن لا يقوم بما قد علم من ضيعته لأدائه أمانته؛ فإن أخذها فمأجور، وإن تركها؛ فمعذور.
مسألة:
ومن دفع إليه دراهم وأمانة، فخلطهما بدراهم له وعنده أنّ ذلك أحرز لها
من أن يوحدها، فضاع الجميع؟
قال أبو مالك عن بعض: إنّه لا ضمان عليه.
مسألة:
وعن أبي محمد فيمن رأى نخلة إنسان فيها ثمرة تضيع؛
إنّ عليه حفظها. فإن تركها ولم يحفظها ضمنها.
مسألة:
أجمعوا على منع المودّع من استعمال الوديعة ومن إتلافها، وأجمعوا على
إباحة استعمالها بإذن مالكها.
٧٬٥٨٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.