الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١٥14
المصنف
المجلد الثالث عشر
اتمنى ما وجدتر و الى
زوال اولمان ما والباب
باب [3]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الحـ في إحراز الأمانة التي يجب حفظها وما لا يجب
صلح ہيں مبارک ميں منہ
ها
يروى عن أبي مالك (2) أنه من وضع أمانة معه في موضع يدخل (3) عليه من لا يثق به ثم تلفت أنه لها (4) ضامن. والله أعلم.
مسألة:
ومن رفع معه شيء، وأحرزه (0) في بيت غير البيت الذي فيه ماله، فتلف؛ فلا ضمان عليه؛ إذا كان ذلك البيت حرزًا للمال مفاتيحه في يده (6)؛ فلا ضمان عليه، وإنّما يضمن إذا تعدّى أو ضيّع، أو جعلها في غير حرز.
مسألة:
أجمعوا على أنّ على المودع إحراز الوديعة وحفظها.
وأجمع أكثرهم على أنّ المودع؛ إذا أحرز الوديعة في صندوقه أو حانوته أو بيته ثم تلفت من غير خيانة؛ فلا ضمان عليه.
في ب «فيما يكون حرزًا للأمانة».
في ب «روى أبا مالك» كذا.
(3) في أ «فدخل».
(4) ناقصة من ب. (5) في أ «فأحرزه».
(6)
«بيده».