الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١٧17
المصنف
المجلد الثالث عشر
فإذا دعاه إلى حمله فلم يحمله؛ أو وضعه بغير رأيه؛ فلا ضمان عليه.
وإن وضعه برأيه فدعاه إلى حمله، فلا ضمان عليه (1).
وإن لم يَدْعُه إلى حمله فعلى هذا إذا نقل متاعه من منزله، أو تحوّل إلى موضع آخر أن يحوّل هذا الذي وضع معه حيث تحوّل متاعه.
وإن دعاه إلى حمله فلم يحمله فلا ضمان عليه؛ إذا تحوّل من ذلك المنزل، وليس عليه أن يحوّله معه.
مسألة:
ومن جعل ماء في إناء لرجل؛ جاز للرّجل أن يكفأه (2)؛ إذا لم يكن برأيه.
والله أعلم.
(1) «وإن وضعه برأيه فدعاه إلى حمله فلا ضمان عليه ناقصة من ب.
(2)
ب «يكفيه»
٧٬٥٩٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.