المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ١٨

الجزء الثاني والعشرون

المصنف

17

انتهى ما وجد تد والى

زوالها والعراني

باب [5]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

الأمين إذا انْتَمَن غيره على أمانته

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اسے

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد الهجرة؛ أودع أم أيمن ودائع كانت معه لقريش لتسلّمها إلى أهلها (2).

وإذا استودع الرّجل الأمانة؛ فعليه حفظ مال أخيه المسلم والاحتياط (3) له فيه حتّى يرجع إلى (4) صاحبه سالمًا.

فإن قال قائل: فهل له أن يخرج أمانته إلى غير ثقة عنده؛ ليحفظها له؟ فقيل له: بعض (0) أجاز له ذلك. فإن (6) ضاعت؛ فلا ضمان على أحدهما. وقول: إذا أخرجها من يده إلى غيره مما كان فضاعت؛ ضمنها. وبه يقول شريح والشّافعي والنعمان وأصحابه.

(1) في ب «يأتمن».

(2) روي «أنه صلى الله عليه وسلم كَانَت عِنْده ودائع، فلمَّا أَرَادَ الهجرةَ سَلَّمَهَا إِلَى أُمِّ (أَيمن) وَأَمر عليَّا بِرَدِّها». قال ابن الملقن عن هذا الحديث: «أمَّا تَرْكُهُ الله عليَّا بِمَكَّة رد الودائع إِلَى أَرْبَابِهَا فَهُوَ مَشْهُورٍ فِي السّير وَغَيرهَا … وَأما كونه سلَّمها إِلَى أُمّ (أَيمن) فَلَا يَحْضُرُني ذَلِك بعد البَحْثِ (عَنهُ)».

ابن الملقن، البدر المنير، في تخريج أحاديث الشرح الكبير، ج 7، ص 304. (3) في ب «والاحتفاظ».

(4) في ب «إليه». ب «فبعض».

(0)

(6) في أ «فإذا».