المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٤٨

الجزء الثاني والعشرون

المصنف

47

انتهى ما وجدته والى

باب [15]

ود الا ولمعاني کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ في القرض من الأمانة والتجارة بها، والرّدّ فيها

صالح بن مبارک ان منستي دين مبارک فارس اے

)

اختلف أصحابنا في الأمين يأخذ من الدراهم بعضها، ويتلف منها الباقي. فقول أبي عبيدة وغيره: يضمن الكلّ. الحجة؛ أنّه تعدّى فيها،

وضمنها.

وقول محمد بن محبوب ومن وافقه لا ضمان عليه، إلّا فيما أخذ الحجّة أنه غير متعدّ فيما لم يأخذ، ولو ضمنه؛ لوجب أن يضمن أمانه أخرى.

مسألة:

وفي موضع الضياء: أبو عبيدة: يقول: هو ضامن لما أخذ؛ حتى يؤديه. وهو قول الربيع.

قال أبو عبد الله: هو ضامن لما أخذ وما بقي؛ لأنّه أحدث فيها؛ ما لم يأمره. وبهذا يقول الشافعي. وقول: إنّ مثل ما أخذ من الدراهم؛ ضمن الكلّ؛ لأنه استهلكها بخلطها. وإن لم يردّها؛ لم يضمن إلّا ما أخذ.

(1) في ب «والزيادة».