الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٥٢المصنف
الجزء الثاني والعشرون - باب [16]: ما يجب فيه ضمان الأمانة
51
مسألة:
وإن اشترط المودع على المودع أنه ضامن للوديعة؟
ففيه اختلاف فقول الشّافعيّ: لا ضمان عليه، وهو قول أصحابنا. وقول:
هو ضامن.
مسألة:
ومن استودع حبا)، فأفسده السوس، فرفعه فوق البيت، فذهب؟ فلا ضمان
عليه؛ لأنّ هذا من تحصينه.
(1)
«خشبًا في خن».
٧٬٦٢٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.