المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٥٢

المصنف

الجزء الثاني والعشرون - باب [16]: ما يجب فيه ضمان الأمانة

51

مسألة:

وإن اشترط المودع على المودع أنه ضامن للوديعة؟

ففيه اختلاف فقول الشّافعيّ: لا ضمان عليه، وهو قول أصحابنا. وقول:

هو ضامن.

مسألة:

ومن استودع حبا)، فأفسده السوس، فرفعه فوق البيت، فذهب؟ فلا ضمان

عليه؛ لأنّ هذا من تحصينه.

(1)

«خشبًا في خن».