الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٥١المصنف
المجلد الثالث عشر
مسألة:
وإذا (1) وثب الجبّار على الأمانة عند رجل، فأخذها من منزله بالخراج فليس عليه أن يفديها، ولا ضمان عليه. وأما (2) إن كان حاضرًا؛ فعليه أن يحارب عليها. وإن لم يحارب عليها، فأخذها الجبار؛ ضمنها المؤتمن
وفي موضع آخر: وإذا لم يكن المؤتمن حاسب كاتب الجبار على ذلك؛ فلا شيء عليه. فإن حسب له في خراجه من غير محاسبة منه؛ لم يلزمه؛ لأنه لا حق له عليه، وحسب له فيما (3) لا يلزمه، فلا شيء له عنده.
مسألة:
ومن ضيع أمانته؛ ضمنها. وإن أعارها أو أتلفها أو استعملها؛ ضمنها. وإن
ضاعت من غير ضياع منه؛ لم يضمنها.
في
فدافعه
مسألة:
الأمين تطلب (4) منه الأمانة وهو يقدر على تسليمها، إلّا أنّ له شغلًا،
أمانته،
عن وعن (ه) حقه، وهو يريد دفعها إليه؟
فإن لم يكن له عذر فهو آثم، وعليه ضمان الأمانة؛ إن تلفت؛ لأنه منعه
إياها حين طلبها وهو يقدر على تسليمها.
(1) في أ «فإن».
(2) ناقصة
من
(3) في ب «فيها».
(4) في أ «يطلب».
(0)