المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٩٤

المصنف

الجزء الثاني والعشرون - باب [27]: في عارية الدواب والعبيد

93

مسألة:

ومن استعار دابة ليحمل عليها حملا له من قرية فقيدها قبل وصوله إلى البلد الذي يحمل منه، ومضى في حاجته فأخذها رجل على جهة الشرقة، فتلفت؟ فإذا أزال عاريته إلى غير، أمين أو إلى أحد، فتلفت؛ ضمن

وإن صح الغصب؛ لم يضمن، ويكون خصما في

مسألة:

الطلب.

ومن استعار دابة؛ ليركبها إلى بلد؛ فليس له أن يحمل عليها غير ما استعارها له، ولا له أن يحمل عليها (1) غيره. وأما رحله الذي لا بد له منه يركب عليه وما يعنيه من طعامه ومائه؛ فجائز بالتعارف لذلك، إلّا حمل ما يتفاحش.

ومن

غلامي،

مسألة:

أعار رجلًا غلامًا، وقال: استخدمه حتى تموت، فإذا مت؛ فالغلام، فمات الذي أخذه، فأراد ورثته أخذ الغلام؟ فلهم ذلك.

مسألة:

ومن استعار دابّة إلى بلد فسخّرها غاصب من المستعير؛ فعليه أن يلحقها أو يردها؛ إذا كان يرجو فكاكها يتبعها وردّ عاريته؛ ما لم يكن في ذلك ضرر يلحقه يؤدّيه إلى الهلاك. فإن تركها عمدا، وهو يقدر على ردّها؛ ضمنها. وإن كان تركها العجز؛ لم يضمن

(1) «غير ما استعارها له ولا له أن يحمل عليها ناقصة من أ.