المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٩٣

92

المصنف

المجلد الثالث عشر

انتقى ما وجدته والى

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ

باب [27]

ساج مكاتب المصنيك في عارية الدواب والعبيد

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

ومن استعار دابّة، ولم يسمّ أين يبلغ عليها، فبلغ عليها مكة، فهلكت الدابة، فلا أراه ضامنًا. قال أبو عبد الله: إن كان جملًا أو بغلا أو غيره مما يبلغ عليها مكة؛ لم يضمن.

وإن كان غيره ذلك، مثل الحمير وما يشبه ذلك؛ فهو ضامن لها.

قال غيره: إذا أتى بما لا يتعارف مثله أنه يستعار إليه؛ فهو ضامن. وقول ليس بضامن). وإذا سمّى الموضع الذي استعارها له، ثم جاوز ذلك؛ فهو ضامن على أي الدواب كان.

مسألة:

ومن استعار دابة، فانطلق بها إلى الوجه الذي استعارها إليه، فأعيت في بعض الطريق، فتركها عند من يقوم بها، فهلكت، وجعل عليه جعلًا، فإنّ الضمان والجعل على المستعير؛ حين خرجت من يده إلى غيره.

مسألة:

وجائز عارية الأمة للخدمة، ولا تجوز للوطء. والله أعلم.

(1) «وقول: ليس بضامن» ناقصة

من أ.