المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٩٦

الجزء الثاني والعشرون - باب [28]: في عارية الأصول

مسألة:

المصنف

فيمن قال لآخر: أعطني هذا الجدار أغمي عليه، فقال له: غُمّ عليه؟

فقال: هو عارية في ظاهر الحكم.

فإن قال: هب لي هذا الجدار أغمي عليه؟

قال:

هي

95

0

عارية حتى يقول: قد وهبته لك فهو عطية. فإذا قال: قد وهبته

(1)

لك فهو عطية. وكذلك إذا قال: قد أعطيتك إياه، تغمي عليه، أو (1) لم يقل: عليه، فإذا أغمى عليه فقد أحرزه، وهي عطية ثابتة بأصله على

تغمي

معنى قوله.

فقال:

مسألة:

قال أبو سعيد: فيمن قال لرجل: اجعل مجرى ميزابي هذا على مالك»، نعم، فجعله فمات ربّ المال، فطلب الورثة نقضه، أنه ليس لهم ذلك، ما دام ذلك العمل بحاله، فإذا زال ذلك بأحد الوجوه؛ لم يكن له إخلافه ولا تجديده إلا برأيهم.

(2)

وله إصلاح عيوبه إذا عاب منه شيئًا بغير رأي (2) الورثة، ما لم يكن خرج وزال بأحد الوجوه، إلا أن يكون في عمله ذلك الوقت زيادة في الضرر على أرباب المال، مما كان قد زال عنهم إلا برأيهم وإن انجرف الميزاب إلى منزل، أو هدم جدارة الماء، لم يكن له أن يصلحه حتى يعود الماء إلى الميزاب إلا برأيهم، لأنّه قد زال عنهم شيء من الحدث الأول.

(1) «تغمي عليه، أو ناقصة من ب. (2) في ب «أمر».