المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٩٧

96

المصنف

المجلد الثالث عشر

مسألة:

ومن أنزل رجلًا في أرضه ليسكنها ثم بدا له أن يخرجه فاحتج الساكن أن الجذوع له فقيل إذا عرف أنّه أعطاه أرضا براحًا فابتناها الساكن فالقول قوله، وإذا كانت بيوتا مسقفة فأنزله فيها فالقول قول رب الأرض.

وأما ما كان في البيت الذي يسكنه من المتاع والجذوع والدعون وجميع العرض فالساكن أولى بها لأنها في يده إلا ما كان من الخشب ونحوه قد ثبت في البناء فالقول فيه على ما قلنا.