الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١٠٤الجزء الثاني والعشرون - باب [31]: في بيع العارية
المصنف
103
البائع فعابوا ذلك على موسى، وقيل له: إنّ أبا الحرّ يفتي بخلاف ذلك. فلم يخالف موسى غير أنه لم يطب بذلك نفسا.
وقال غير موسى: البيع تام لأنه أمنه على دابته، ويرجع هو على الذي
استعارها منه وباعها، ويأخذ منه شراءها، ولا سبيل على المشتري.
أن
وروي عن الربيع وغيره، وأحسب أن أبا عبيدة قال: إن على المعير يأتي بالمستعير حتى يمكن منه المشتري فيحاكمه إلى المسلمين، ثم له أن يأخذ دابته ويرجع المشتري على (2) المستعير البائع له.
وقول: هي لمن اشتراها وليس للمعير أخذها، إلا أن يجيء بالرجل الذي باعها، فإن جاء به فدفعه الرّجل فله حبس دابته، ويتبع الآخر ببيعه، كان البائع مفلسًا أو غنيًّا (3) مليا.
وقول: إن شاء المعير أعطى المشتري لدابته ثمنها الذي اشتراها به، وطالب
هو الذي أعاره بثمن الدابة الذي (4) أعطاه.
وقيل: إن هذا عمل به أيام الجلندى رحم الله.
(1) في أ «قالوا».
(2) في ب «إلى».
(3) زيادة من أ.
(4) «أعاره بثمن الدابة الذي ناقصة من أ.