المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ١٠٤

الجزء الثاني والعشرون - باب [31]: في بيع العارية

المصنف

103

البائع فعابوا ذلك على موسى، وقيل له: إنّ أبا الحرّ يفتي بخلاف ذلك. فلم يخالف موسى غير أنه لم يطب بذلك نفسا.

وقال غير موسى: البيع تام لأنه أمنه على دابته، ويرجع هو على الذي

استعارها منه وباعها، ويأخذ منه شراءها، ولا سبيل على المشتري.

أن

وروي عن الربيع وغيره، وأحسب أن أبا عبيدة قال: إن على المعير يأتي بالمستعير حتى يمكن منه المشتري فيحاكمه إلى المسلمين، ثم له أن يأخذ دابته ويرجع المشتري على (2) المستعير البائع له.

وقول: هي لمن اشتراها وليس للمعير أخذها، إلا أن يجيء بالرجل الذي باعها، فإن جاء به فدفعه الرّجل فله حبس دابته، ويتبع الآخر ببيعه، كان البائع مفلسًا أو غنيًّا (3) مليا.

وقول: إن شاء المعير أعطى المشتري لدابته ثمنها الذي اشتراها به، وطالب

هو الذي أعاره بثمن الدابة الذي (4) أعطاه.

وقيل: إن هذا عمل به أيام الجلندى رحم الله.

(1) في أ «قالوا».

(2) في ب «إلى».

(3) زيادة من أ.

(4) «أعاره بثمن الدابة الذي ناقصة من أ.