الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١٠٣102
المصنف
المجلد الثالث عشر
انتهى ما وجدته والى
زوال او العمرانية
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
باب [31]
سابع وكتاب المصنف وكان الفرع في بيع العارية
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
قال الشيخ أبو محمد: اختلف أصحابنا فيمن استعار دابة أو عبدا، فوجدها ربها قد باعها المستعير،
فقول: يأخذها ربّها بالثمن الذي بيعت به
وقول: ليس لربّها (1)، أخذها، وله أن (2) يأخذ المستعير، حتى يمكنه من المشتري فيطالبه (3) على البائع بالثّمن.
وهذا هو القول الذي يوجبه النظر، ويشهد بصحته الخبر. ولو لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خبر، فكيف والخبر والنظر متفقان على صحته.
دليل ردّ التصرّف في ملك غيره.
مسألة:
قيل: حَكَم موسى بن أبي جابر في رجل استعار من رجل دابة، فباعها المستعير، فحكم أن يأخذ المعير دابته من يد المشتري، ويرجع المشتري على
(1) في أ «له».
(2) «وله أن» ناقصة من: أ.
(3) ناقصة من ب.