المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ١٠٣

102

المصنف

المجلد الثالث عشر

انتهى ما وجدته والى

زوال او العمرانية

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [31]

سابع وكتاب المصنف وكان الفرع في بيع العارية

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

قال الشيخ أبو محمد: اختلف أصحابنا فيمن استعار دابة أو عبدا، فوجدها ربها قد باعها المستعير،

فقول: يأخذها ربّها بالثمن الذي بيعت به

وقول: ليس لربّها (1)، أخذها، وله أن (2) يأخذ المستعير، حتى يمكنه من المشتري فيطالبه (3) على البائع بالثّمن.

وهذا هو القول الذي يوجبه النظر، ويشهد بصحته الخبر. ولو لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خبر، فكيف والخبر والنظر متفقان على صحته.

دليل ردّ التصرّف في ملك غيره.

مسألة:

قيل: حَكَم موسى بن أبي جابر في رجل استعار من رجل دابة، فباعها المستعير، فحكم أن يأخذ المعير دابته من يد المشتري، ويرجع المشتري على

(1) في أ «له».

(2) «وله أن» ناقصة من: أ.

(3) ناقصة من ب.