المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ١٠٦

الجزء الثاني والعشرون - باب [32]: في الهدية وما يجوز منها

المصنف

1.0

وكلّ من أهدى إليه لصلة أو صداقة جائزة وطيّبة، إلّا لرشوة أو تقية أو لمعونة على ظلم، أو رشوة في حكم، فإذا هذا لا تجوز الهدية فيه.

ومن أهدى لمكافأة أو لصلة (1) رحم فجائز ومثاب.

ومن

مسألة:

أهدى من ماله السلطان، ودافع شرّهم بماله وكسر شوكتهم عنه بذلك

فجائز له. وإن أعطاهم مخافة شرهم فجائز له ولا (2) إثم عليه.

مسألة:

ومن أهدى لعامل هديّة فردّ عليه أفضل من هديّته فلا بأس بذلك، إلّا أن

يكون ردّ عليه حرامًا فلا يقربه (3).

مسألة:

(4)

وهدية الفقير جائزة ولو كانت صدقة على الفقير (4) لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تحلّ الصدقة لغني، إلّا لخمسة: لعامل عليها، أو اشتراها رجل بمال، أو مسكين تُصدِّقَ بها عليه فأهداها لِغَنِيٌّ، أو غارم أو غاز في سبيل الله»).

فهذا يدل على جواز هديّة الفقير للغني، وجواز أخذ الغني لها.

في ب «صلة».

(2) في أ «فلا».

(3) في ب «يقوله». (4) في أ «الفقراء».

(5) أخرجه أصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري.

صحيح ابن خزيمة ـ كتاب الزكاة، جماع أبواب قسم المصدقات - باب ذكر إعطاء العامل على

الصدقة عمالة من الصدقة وإن كان غنيا، حديث: 2203.

سنن ابن ماجه - كتاب الزكاة باب من تحل له الصدقة - حديث: 1837. سنن الدارقطني - كتاب الزكاة، باب بيان من يجوز له أخذ الصدقة - حديث: 1754.