المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ١٠٧

1.7

المصنف

المجلد الثالث عشر

مسألة:

واعلم أنّ كلّ هديّة فصلت من يد المهدي لها فهي للمهدى إليه، فإن مات أن تصله فهي للورثة. وكذلك إن مات من أهداها وقد فصلت من عنده، فهي لمن أهديت إليه.

قبل

وإن مات قبل أن تفصل الهدية من يد المهدي فهي لمن أهداها ولورثته، إن

كان قد مات.

ومتفق أنّ الهدية إذا قبضها من أهديت إليه فلا رجعة له فيها، وهي

والاختلاف بينهم إذا لم تصله ومات؛

قال قوم: هي لورثته.

له.

وقال قوم: هي مردودة على من أهداها كهدية النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، وقد

مات فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

مسألة:

اختلف في تأويل الخبر أنّ كلّ هديّة فصلت من عند المهدي فهي

للمهدى إليه؛

فقول: فصولها خروجها من يد من أعطى.

وقول: قبض المعطى إياها (1).

والأشبه أن فصولها قبضه، أو قبض رسوله.

(1)

«لها».