الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١٢١120
المصنف
المجلد الثالث عشر
مسألة:
فيمن تصدق على فقير أو غنيّ من شيء من عنده له، ولم يعلمه ولم يعلمه أنه ضامن، إلا أن يكون الفقير يتيمًا أو مجنونا، فأطعمه محتسبا في ذلك. وأما إن أعلمه عند التسليم؛ فلا ضمان عليه.
مسألة:
قيل: فإن تصدق على رجل من دار معروفة، بجزء أو بثلث أو بربع أو خمس
أو شيء مسمّى؛ جاز ذلك، ولو لم يقبضه.
٧٬٦٩٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.