المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ١٢١

120

المصنف

المجلد الثالث عشر

مسألة:

فيمن تصدق على فقير أو غنيّ من شيء من عنده له، ولم يعلمه ولم يعلمه أنه ضامن، إلا أن يكون الفقير يتيمًا أو مجنونا، فأطعمه محتسبا في ذلك. وأما إن أعلمه عند التسليم؛ فلا ضمان عليه.

مسألة:

قيل: فإن تصدق على رجل من دار معروفة، بجزء أو بثلث أو بربع أو خمس

أو شيء مسمّى؛ جاز ذلك، ولو لم يقبضه.