الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١٢٣122
المصنف
المجلد الثالث عشر
مسألة:
المختصر: فأوّل ذلك أنّ على المسلم حفظ مال أخيه، ولا يدعه يضيع، وهو يقدر على حفظه. فإن ودعه؛ ضمن ذلك. وكما نهاه عن إضاعة ماله؛ فإن ضيعه أثم في ذلك؛ إذا كان قادرًا على حفظه. وكذلك مال المسلم؛ عليه حفظه إن رآه يضيع أو واقعا في الطريق، أو فلاة أو بر أو بحر، أو حمله سيل أو أو لص أو دابّة، فإنّ عليه حفظه.
سبع
مسألة (1)
واللقطة إذا مر بها، وهي ضائعة؛ فعليه حفظها وقبضها من موضعها، حفظًا
لربها واحتسابًا للمسلمين
مسألة:
الشيخ أبو الحسن: فإن مرّ بها وتركها وهو يقدر على حفظها فقول يضمن وقول لا يضمن حتى يرفعها من موضعها والأول أحبّ إليّ.
مسألة:
فإن أحدٌ (2) النظر إليها حتى نظرها غيره فأخذها، أو عرفها غيره فأخذها، أو رفعها من موضعها، فعليه الضمان في قولهم، إلا أن يعلم أنها قد صارت إلى ربّها، وأن الذي أخذها قد أعطاها الفقراء، أو يكون الملتقط عنده ثقة، ويقول له: قد دفعها إلى أهلها، أو يعرفها.
(1) ناقصة من ب.
(2) في أ «حد».