الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١٢٤الجزء الثاني والعشرون - باب [35]: في اللّقَطَة وما يجوز ويلزم فيها
مسألة (1).
في الذي نظر اللقطة؛ حتى أخذها غيره
ه أنه يضمن.
وأحب أن يكون ضمان لك على من أخذ لأنه لم يأمره.
مسألة:
المصنف
123
واختلف فيها إذا رفعها ثم وضعها ولم يدلّ عليها (2) أحدًا فأخذها فقول يضمن وقول: لا يضمن، إلا أن يغيب بها مقدار ما لو جاء صاحبها ولم يجدها فعليه الضمان، ولا أعلم في ذلك اختلافا.
مسألة:
وإن مش اللقطة ولم يرفعها لم تلزمه إلّا أن يكون شيئًا قد (3) قبضه هو واستعمله (4)، مثل حصير قعد عليه أو نحو ذلك فإنّه يلزمه.
مسألة:
قال الشيخ القاصد إلى اللقطة لا يخلو من ثلاث: إما أن يكون تناولها لنفسه، أو تناولها ليحفظها لصاحبها، أو تناولها غافلا في أخذها.
فالنظر يوجب إن كان قصد في أخذها لنفسه، ثم عزم على ردّها وتاب، فعليه الضمان في حال أخذه، ثم لا يبرئه إلّا الخروج إلى صاحبها، فإن كان غافلا (ه) فالضمان أيضا يلزمه، لأنّ الخطأ في الأموال يوجب الضمان.
(1) في أ «في موضع».
في ب «عليها». (3) في أ «يرفعه».
(4) في أ «استعماله».
(5) في أ «عاقلًا».